محليات

الملخص القانوني المتكامل للائحة حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

تستهل اللائحة بأحكام شاملة تمنح الهيئة القدرة على إعفاء الشركات من بعض الشروط، كما تُعرّف تصنيفات الأسهم وتُفصل نظام التصويت التراكمي الإلزامي لاختيار مجالس الإدارة.

إلزامية الإيداع والمدة المسموح بها للمراجعين

تُلزم اللائحة جميع الشركات بإيداع قوائمها المالية وتقاريرها السنوية، وتحدد أن لا يتجاوز عدد سنوات عمل مراجع الحسابات المستقل والشريك المشرف سبع سنوات مالية، مع فرض فترات انقطاع إلزامية بينهما.

واجبات الأعضاء وإجراءات التعيين والعزل

تفرض اللائحة على أعضاء مجالس الإدارة واجب العناية والولاء، وتُنظم طريقة تعيينهم وعزلهم بناءً على طلب مساهمين يمتلكون عشرة بالمائة على الأقل من أسهم الشركة. كما تُحظر إعادة ترشيح أي عضو يُعزل، وتُربط مكافآتهم بتوصيات لجان مختصة، مع منع ربط مكافآت الأعضاء المستقلين بأرباح الشركة.

آليات الجمعيات العامة والاقتراع الإلكتروني

تسمح اللائحة بعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين، مع إمكانية التصويت عبر وسائل تقنية مرئية وصوتية قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام كحد أقصى، وتُدرج الأصوات في حساب النصاب القانوني.

قواعد أسهم الخزينة والرهن والحقوق الخاصة

تُجيز اللائحة للشركة شراء أسهمها من الخزينة بحد أقصى عشرة بالمائة من رأس المال، على أن يُموَّل ذلك من الأرباح المبقاة وتُصدر تقرير ملاءة مالي يغطي سنة كاملة. ويحظر أي عملية شراء أو بيع خلال فترات حظر إعلان النتائج المالية. كما تُنظم اللائحة رهن الأسهم عبر تسجيلها في سجل المساهمين بمركز الإيداع، وتمنع الدائن المرتهن من ممارسة حق التصويت. وتُحدد سقف الأسهم الممتازة بعشرة بالمائة من رأس المال، مع استثناء حق التصويت لها إلا في حالات تعثر الأرباح لثلاث سنوات متتالية.

توزيع الأرباح والالتزامات الزمنية

تُلزم اللائحة مجلس الإدارة بتنفيذ توزيع الأرباح خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ الاستحقاق. وتسمح بتقسيم الأرباح إلى دفعات ربع أو نصف سنوية من الأرباح المبقاة، بشرط تجديد التفويض السنوي، وتمنع استعمال فرق القيمة الاسمية في حساب التوزيعات النقدية.

حقوق الأولوية والضمانات المتعلقة بالأسهم الجديدة

تنظم اللائحة منح حقوق الأولوية كأوراق مالية قابلة للتداول تُودَع في محافظ المساهمين خلال يومين من موافقة الجمعية على زيادة رأس المال. وتفرض شروطاً صارمة على التوكيلات الخطية، مع ضرورة مصادقتها من الجهات المرخصة، وتمنع تفويض شخص آخر لحضور الجمعية الإلكترونية.

القيود على العقود ذات المصلحة وإجراءات التقسيم

تحدد اللائحة حدوداً ضيقة لترخيص مجلس الإدارة على إبرام عقود ذات مصلحة لا تتجاوز نسبة واحد بالمائة من إيرادات الشركة ولا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال. يُحظر على العضو صاحب المصلحة أو أقاربه التصويت على تلك العقود. كما تُسمح بتقسيم الشركة إلى كيانات ناشئة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، مع الحفاظ على نسب ملكية المساهمين السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى